ج 1 ص 97 قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم فيه تردّد والأشبه الجواز » ج 1 ص 97 قوله رحمه اللَّه : « وكذا الأعمى »
شرح
، ينشأ التردّد من جواز الإتمام بهما في الجمعة وغيرها وعدمه قولان .
حجّة القائل بالجواز هو ما رواه عبد اللَّه بن يزيد « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليهم السّلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلى اللَّه بهما المؤمن ؟ قال عليه السّلام : نعم وهل كتب اللَّه البلاء إلَّا على المؤمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .، ولهذا قال المصنّف رحمه اللَّه والأشبه الجواز .
حجّة القائل بعدم الجواز الأخبار المستفيضة منها حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب الحديث 6 .، ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّه قال : « خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال ، المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب الحديث 5 .، ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة ، الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابيّ حتى يهاجر والمحدود » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب الحديث 3 .، وحكي المنع عن جماعة من العلماء كالشيخ وابن البرّاج وابن زهرة ، وطريق الجمع بين الأخبار الجواز على كراهة في الأبرص والمجذوم .
أي وكذلك التردّد في الأعمى ، ينشأ من جواز الإتمام به في الجمعة وغيرها وعدمه ، لتعارض الأدلَّة فيه .
حجّة القائل بالجواز هو مضافا إلى الأصل ، صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام « لا بأس بأن يصلَّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين