صلاة الجمعة
ج 1 ص 95 قوله رحمه اللَّه : « وهل الطهارة شرط فيهما فيه تردّد والأشبه أنّها غير شرط » ، ج 1 ص 95 قوله رحمه اللَّه : « ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا وفيه تردّد »
شرح
منشأ التردّد من التأسّي ومن الأصل .
حجّة القائل بشرطيّة الطهارة في خطبتي الجمعة هو وجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من الركعتين فيكونان بحكمهما ، ولوجوب الطهارة عدد فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما ، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام « لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلَّا كما يحلّ في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » ( 1 )( 1 ) الفقيه ج 1 ص 269 في وجوب الجمعة وفضلها . ح 12 .. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام « إنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 .وإنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يتطهر قبل الخطبة فيجب اتّباعه في ذلك لأدلَّة التأسّي ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف بشرطيّتها .
حجّة القائل بعدم شرطيّتها هو الأصل بناء على جريانه في نحو ذلك ، وكون الخطبتين ذكرا وذكر اللَّه حسن على كل حال ، مع ضعف الأدلَّة المتقدمة ، ولهذا قال المصنّف رحمه اللَّه هنا وفي النافع والمعتبر الأشبه أنها غير شرط وفاقا للسرائر وكشف الرموز والقواعد والمختلف والتبصرة والذخيرة وغيرها من كتب الفقه ، وعدم وجوب التأسّي فيما لم يعلم وجهه واللَّه أعلم .
، منشأ التردّد من أنّه المتيقّن في براءة الذمّة ومن الأصل .
حجّة القائل بالوجوب هو المتيقّن في براءة الذمّة من الشغل اليقين بعد