ج 1 ص 85 قوله رحمه اللَّه : « وهل يجب التكبير للركوع فيه تردّد والأظهر الندب » ، ج 1 ص 86 قوله رحمه اللَّه : « السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتّى يعتدل مطمئنا . وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردّد ، والأظهر الاستحباب »
شرح
ينشأ التردّد من ظاهر الأمر به في بعض الأخبار ومن الأصل .
حجّة القائل بالوجوب هو ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « قال : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب اللَّه أكبر ثمّ اركع » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الركوع حديث 1 .الحديث .
وقد يستفاد من صحيحة الآخر « فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب 2 من استحباب رفع اليدين حديث 1 .، وغيرها من الأخبار ومال إليه جمع من العلماء كالعماني والديلمي ، وظاهر المرتضى بل قيل المفيد رحمه اللَّه .
حجّة القائل بعدم الوجوب هو الأصل ، أي أصالة البراءة عند الشك في الوجوب ، وظهور خبر أبي بصير « قال : سألته - يعني الصادق عليه السّلام - عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 5 .، وخبر زرارة « سئل أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة ؟ قال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : وما سوى ذلك ؟ قال عليه السّلام : سنّة في فريضة » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 5 .، وغيرها من الأخبار الدالَّة على عدم الوجوب ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، واختاره المصنّف رحمه اللَّه واللَّه أعلم .
، منشأ التردّد في الوجوب وعدمه هو المنشأ في تكبير الركوع دعوى ودليلا .
حجّة القائل بعدم الوجوب هو الأصل كما سبق ، مضافا إلى ما تقدّم من