تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ج 3 ص 127 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : على خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد ، وفيه تردّد »

في أحكام المكاتبة

ج 3 ص 128 قوله رحمه اللَّه : « وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ فيه تردّد »
شرح
وفي شهر صفر عشرة ، وفي أشهر الربيعين والجمادين لا شيء ، وفي شهر رجب عشرين ، وفي شهر رمضان خمسة عشر ، والباقي خمسة وثلاثون في أول ذي الحجة لاتصال الأجل ، مقابله أن يكاتبه في محرم على أن يدفع من شهر رجب . هذا ما أردنا بيانه واللَّه سبحانه العالم .
، وجه التردّد يفهم من سابقه وإنما أفرده وحده لبيان أنه لا فرق في اشتراط المال أو الخدمة ، الخلاف هو الخلاف وإن استنظر المنع في باب الخدمة ، ونقل البطلان عن الشيخ في مبسوطه . وقال صاحب المسالك : إنّ هذا من جملة أفراد المسائل المتفرعة على اشتراط اتصال الأجل بالعقد وعدمه ، فلا وجه لا فراده وإنما خصّه حملا للسابق على المال ، بأن شرط عليه مائة دينار مثلا ، يؤديها بعد شهر أوّله بعد هذا الشهر ، فذكر اشتراط الخدمة كذلك . هذا خلاصة ما ذكره .
، من أصالة البراءة ، ومن أنّ حكم الولد حكم أبيه فللسيد ولاية الإجبار . حجّة القائل بعدم الإجبار هو أصالة البراءة ، وكون الإجبار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا بدليل ، وليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة ، وإن كان له إجبار العبد المكاتب . وقال في المسالك : ووجه عدم الإجبار هو بطلان المعاملة وعدم وقوعها معهم ، فلا يلزمهم أداؤها . وقيل : مال الكتابة من الأصل ، ويرث وارث المكاتب ما بقي . واختاره بعض الأصحاب كما حكي عن الإسكافي والصدوق ، وهو الظاهر من صحيحة بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في مكاتب يموت وقد أدّى