شرح
بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشتراط عليه ، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبه وورث ما بقي » ( 1 )( 1 ) التهذيب ج 8 ص 272 حديث 24 .، وبهذا المضمون صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) التهذيب ج 8 ص 272 حديث 25 .. والرواية التي أشار إليها المصنّف رواية جهل وابن سنان وغير هذا من الروايات بهذا المضمون . وفي المسألة زيادة تفصيل يراجع في الكتب المطوّلة فراجع وتأمّل .
حجّة القائل بإجبارهم على الأداء كما يجبر من تحرّر بعضه على فكّ باقيه ، لأنه بحكم الدين . وفي التنقيح الرائع : هذا هو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف ، استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : يقسّم ماله ، على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم ينعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله » . ( 3 )( 3 ) التهذيب ج 8 ص 266 رقم 969 حديث 2 .ورواية بريد العجلي عن الباقر عليه السّلام « قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه ، إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرّق ، وأنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ؟ قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنّ المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه ، فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه » ( 4 )( 4 ) التهذيب ج 8 ص 274 رقم 999 حديث 32 .. وعلى هذا المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية ، ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدّي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا ، ويستحقّ ما بقي من المال .