تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

ج 3 ص 117 قوله رحمه اللَّه : « التدبير : هو عتق العبد بعد وفاة المولى . وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ، ووفاة من يجعل له خدمته تردّد ، أظهره الجواز ، ومستنده النقل »
شرح
، منشأ التردّد من عدم الفرق بين الأشخاص ، ومن تخصيص التدبير بوفاة المولى فقط . حجّة القائل بصحة تدبير المملوك وتعليقه على وفاة غير المولى من زوج أو مخدوم المملوك هو الأصل ، أي الأصل الأوّلي هو أنّ التعليق على الأشخاص من غير فرق بينهم ، سواء كان المعلَّق على وفاته المولى أو الزوج أو المخدوم . ولصحيحة يعقوب بن شعيب « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب التدبير الحديث 2 .. ولرواية الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم « قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، قال : إذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرّة بعد موت الزوج » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب التدبير الحديث 1 ..