تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

في أحكام العتق

ج 3 ص 109 قوله رحمه اللَّه : « واختلفت القيمة ولم يمكن التعديل ، أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردّد »
شرح
حجّة القائل بعدم الاعتداد بعبارة الصبي إذا بلغ عشرا كما في باب النكاح ، أنه لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي كغيره من العقود إيجابا وقبولا لا لنفسه ولا لغيره . كما في الجواهر ، ومنعه ابن إدريس نظرا إلى كونه محجورا عليه ، واختاره العلَّامة وهو ظاهر قول ابن الجنيد ، أبي المنع . وفي هذا الباب من العتق فيه خلاف ، فالأكثر كما في كشف اللثام ، على عدم صحة عتقه لإطلاق الأدلَّة في سلب عبارته . وفي شرح اللمعة : فلا يقع - أي العتق - من الصبي وإن بلغ عشر سنين . حجّة القائل بصحة عتقه هو ما رواه الشيخ الطوسي عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه المعروف فهو جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب العتق كتاب العتق الحديث 1 .. وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير مثله ، إلا أنه قال : « على حد معروف وحق فهو جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب العتق كتاب العتق الحديث 1 .، بل رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى . إلخ . وفي النافع أسنده إلى رواية حسنة وظاهره الميل إليه ، بل ربما يؤيّده ما تقدّم من جواز وصيته بالمعروف التي منها العتق بل منها التدبير ، بناء على أنه وصية به ، وذلك لاستبعاد صحته تدبيرا وعدمها تنجيزا ، وإن ناقش في الرواية صاحب المسالك فطرحها تارة ، وحملها على معنى آخر ثانيا . كما ذكره في الجواهر ، فراجع وتأمّل .
، وجه التردّد من اعتبار القيمة كانت التركة أثلاثا