ج 3 ص 106 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان اسمها حرة ، فقال : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار لم تنعتق ، وإن قصد الإنشاء صح . ولو جهل منه الأمران ولم يمكن الاستعلام ، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد ، وفيه تردّد »
في شروط المعتق
ج 3 ص 107 قوله رحمه اللَّه : « وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته تردّد ، ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام »
شرح
وفي المسالك ومن العامة من قطع بوقوع العتق بالنداء بقصد الإعتاق قطعا ، ومع الإطلاق لو قصد النداء بالاسم على خلاف ، بمعنى أنّه لا يقبل منه دعوى النداء ظاهرا على أحد الوجهين .
، وجه التردّد من العمل بحقيقة اللفظ ، ومن التمسك بالاحتمال .
حجّة القائل بالحرية في مقام جهل الحال بالموت وغيره ولم يعلم قصده ، هو أن اللفظ صريح بالحرية والصريح لا يحتاج إلى الإخبار عن قصده كما هو معلوم ، ذكره صاحب المسالك .
حجّة القائل بعدم الحرية هو أن اللفظ خرج عن الصراحة باحتمال إرادة الإخبار عن الاسم ، أي لاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها لا إنشاء الحرية .
ومع قيام الاحتمال يستصحب بقاء حكم الرق ، وهذا أولى إن لم تحصل قرينة خارجية ترجّح جانب الإنشاء ، فإن ترجيحه بحسب حال اللفظ قريب الأمر ، فإن انضمّ إليه قرينة أخرى زاده قوة وكان العمل به أقوى . كما ذكره في المسالك ، وفي اللمعة قوّى عدم الوقوع .
أقول : عدم الحريّة وجيه جدا لأصالة الرقية المحكمة من غير معارض لها ، واللَّه سبحانه أعلم .
، وجه التردّد من عدم الاعتداد بعبارته ، ومن ورود الدليل في جواز عتقه .