تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ج 1 ص 70 قوله رحمه اللَّه : « ولا يجوز للمرأة إلَّا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين على تردّد في القدمين »

في ذكر الركوع والسجود

ج 1 ص 85 قوله رحمه اللَّه : « الخامس التسبيح فيه ، وقيل يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا وفيه تردّد » ،
شرح
، منشأ التردّد في وجوب ستر القدمين في حال الصلاة للمرأة وعدمه . حجّة القائل بالوجوب هو صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « عن المرأة ليس لها إلَّا ملحفة واحدة كيف تصلَّي ؟ قال عليه السّلام : تلتفّ فيها وتغطي رأسها وتصلَّي فإن أخرجت رجليها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 .، ونحوه كتابه عن أخيه عليه السّلام أيضا . وخبر المعلَّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة فقال عليه السّلام : لا بأس إذا التفّت بها وإن لم تكفها عرضا جعلتها طولا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 .. وغير هذا من الأخبار ، ومال إليه بعض أجلَّاء الأصحاب . والذي يظهر من عبارة المصنف رحمه اللَّه حيث لم يعقّب التردّد هنا بشيء ، القول بالجواز كما في النافع ميله إلى وجوب سترهما كما هو مقتضى العموم في المستثنى منه . حجّة القائل بعدم الوجوب هو الأصل ، ودعوى الإجماع عليه ، ونصوص الدرع والثوب ، وهو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما ، كما صرّح به الشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم من العلماء ، والعمدة فيه أصل البراءة بعد عدم ما يدلّ على وجوب سترهما ، كما أشار إليه المرحوم الحكيم في مستمسكه .
ينشأ التردّد من تعارض الأدلَّة في كفاية مطلق الذكر أو الذكر المخصوص .