كتاب الصلاة
في لباس المصلَّي
ج 1 ص 69 قوله رحمه اللَّه : « وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكَّة والقلنسوة تردّد والأظهر الكراهية »
شرح
، منشأ التردّد تعارض أخبار الباب .
حجّة القائل بالجواز هو الأصل ، ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّه قال « كلَّما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .. واختار الجواز كثير من أجلَّاء العلماء كالشيخ وثاني الشهيدين والحلَّيّ وكاشف الرّموز ، بل هو الأشهر بين المتأخرين واختار المصنّف رحمه اللَّه الجواز على كراهيّة .
حجّة القائل بعدم الجواز هو صحيح محمد بن عبد الجبّار « قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب الحديث 1 .. وروى محمّد أيضا في الصحيح أنّه كتب إليه عليه السّلام يسأله عن الصلاة في التكَّة المعمولة من الحرير وأجابه بذلك ( 3 )( 3 ) المصدر الباب الحديث 4 .. وذهب إلى هذا القول الصدوق بل بالغ فمنع من التكَّة التي رأسها الإبريسم ، وما إليه الجامع وفخر المحققين والمنتهى والمختلف والموجز ومجمع البرهان وغيرهم من العلماء لا يسع ذكرهم في هذا المختصر .