كتاب اللعان في أسباب اللعان ج 3 ص 95 قوله رحمه اللَّه : « ولا يلحق الولد الخصي المجبوب على تردّد » في أحكام اللعان ج 3 ص 100 قوله رحمه اللَّه : « ولو اعترفت بعد اللعان ، لا يجب عليها الحد ، إلا أن تقرّ أربع مرات ، وفي وجوبه معها تردّد »
شرح
، وجه التردّد من عدم التولَّد منه عادة ، وعن عدم العلم لنا بالواقع .
حجّة القائل بعدم إلحاق الولد بالخصي المجبوب - وهو الذي لا ينزل في الظاهر والمجبوب الذي قطع ذكره وأنثياه بحسب العادة - أنه لا يتولَّد منه الولد لعدم الإيلاج والانزال . فمثل هذا لا يلحقه الولد في ظاهر المذهب ، ولا يحتاج إلى اللعان لأنه لا ينزل كما سبق ، ولا جرت العادة بأن يخلق لمثله ولد . وقوّاه الشيخ في المبسوط .
حجّة القائل بإلحاق الولد به هو عدم العلم لنا بما يكون التكوّن منه في الواقع ، فيمكن حصوله بالمساحقة ولا عادة مستقرة في ذلك . فإنه لو فرض خصي مجبوب كانت له زوجة فساحقها فحملت لا يمكن القطع عادة بكون الولد من غيره ، لعدم انكشاف أمر التكوّن لنا . ومن هنا قال المصنّف وغيره أنه يلحق ولد الخصي الذي يلج ولا ينزل والمجبوب الذي قطع ذكره وأنثياه ولكن ينزل بهما ، ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان ، واللَّه سبحانه العالم .
، منشأ التردّد من اندفاع الحدّ باللعان ، ومن عموم إيجاب الإقرار أربعا للحد .