ج 3 ص 88 قوله رحمه اللَّه : « قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، وفيه تردّد »
شرح
الفرق بين الحيض وبين غيره في عدم قطع الاستدامة ، لقيام فئة العاجز مقام الوطي من القادر ، وهو في حكم العاجز . وهذا أقوى كما في المسالك . أما أعذر الرجل فلا يقطع المدة ابتداء ولا استدامة إجماعا ، للإطلاق المذكور .
، وجه التردّد من أنه حقها فيتوقف على مطالبتها ، ومن ظاهر الآية حيث رتبت التربص على الإيلاء .
حجّة القائل بضرب المدة بعد الترافع هو ما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السّلام « ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 7 ..
وحسن أبي بصير المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام « وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وأما أن تطلَّق ، فإن أبى حبسه أبدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 6 ..
وللمروي عن قرب الإسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام « أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ، فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثم يقول له إما أن تطلَّق وأما أن تمسك » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 5 ..
وخبر أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل آلى من امرأته ، قال :
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » ( 4 )( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 255 .، إلى غير هذه من الروايات وقال به في المبسوط ومحكي السرائر والغنية وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المسالك هو المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع فراجع وتأمّل .
حجّة القائل بضرب المدة من حين الإيلاء هو عموم الآية ( 5 )( 5 ) البقرة آية 226 .والأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 8 و 9 من أبواب الإيلاء .