شرح
الحنث هو خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام « قال : سألته عن رجل عاهد اللَّه تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الكفارات الحديث 1 ..
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام « قال : من جعل عليه عهد للَّه وميثاقه في أمر للَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الكفارات الحديث 2 ..
وخبر عبد الملك بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عمن جعل للَّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ؟ قال : لا ولا أعلمه إلا قال :
فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 7 ..
ومكاتبة ابن مهزيار للهادي عليه السّلام « كتبت إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للَّه ، فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجاب :
يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3 .الحديث . بناء على أن المراد من الرقبة التخيير . هذا هو المشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، وهما الحجّة بعد تأييدهما بخبري العهد الذي هو مثله كما تقدم ، ولا فرق بين النذر والعهد عند الشيخين رحمهما اللَّه .
حجّة القائل بأنها كفارة يمين في مخالفة العهد والنذر هو قول الصدوق في المقنع أنها كفارة يمين فيهما ، معتمدا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام « قال : سألته عن كفارة النذور ؟ فقال : كفارة النذور كفارة اليمين » ( 5 )( 5 ) المصدر الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 1 ..