تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ج 3 ص 69 قوله رحمه اللَّه : « الأوّل : الايمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها مع التردّد ، والأشبه اشتراطه »
شرح
وعن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إن قلت للَّه عليّ فكفارة يمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 3 .. وخبر صفوان الجمّال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قلت له : بأبي وأمي جعلت على نفسي شيئا إلى بيت اللَّه ؟ قال : كفّر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 4 .الحديث . ولصحيح ابن مهزيار « قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أحرم كل سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه وقرأته : لا تتركه إلا من علَّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علَّة فتصدق بقدر كل يوم سبعة مساكين » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب كتاب الصوم الحديث 4 .. وأما كفارة اليمين في العهد بعد الحنث كما قدمنا ، نظرا إلى ضعف روايتي وجوب التخيير ، وكونه كاليمين في الالتزام ، ولأصالة البراءة من الزائد . واعلم إنّ قول المصنّف في المتن - وكذا كفارة الحنث في العهد وفي النذر على تردّد - يقتضي إيجاب الكفارة المخيرة في خلف العهد والنذر مطلقا كما في حكمه إذا كان النذر صوما فافطره ، لكن في الإفطار يحرم وفي باقي أفراد النذر ومطلق العهد على تردّد ، إلى آخر ما ذكره صاحب المسالك ، وفيه تفصيل آخر في المسألة فراجع وتأمل واللَّه سبحانه أعلم .
، منشأ التردّد من التقييد بالأيمان في بعض الأدلَّة ، ومن الإطلاق في بعضها . حجّة القائل باشتراط الايمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار وغيره هو ما
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 271 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي