في الكفارات
ج 3 ص 67 قوله رحمه اللَّه : « وكفارة من أفطر يوما ، نذر صومه ، على أشهر الروايتين .
وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردّد »
شرح
الصلاح وسلَّار أنه لا يقع عليها - أي الأمة - لقوله عليه السّلام في الخبر السابق « لا يكون ظهار إلَّا على مثل موقع الطلاق » . ولأنّ الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق والطلاق لا يقع بها . ولأنّ المفهوم من النساء في الآية الزوجة ولورود السبب فيها ، وإن أجيب عن ضعف السند في رواية بن حمران فراجع وتأمل واللَّه سبحانه أعلم .
حجّة القائل بوقوع الظهار من الأمة الموطوءة بالملك هو دخولها في عموم قوله تعالى : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » ، إذا قلنا بعدم الانصراف إلى الزوجة ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة ؟ فقال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 2 .. وخبر حفص بن البختري عن الصادق أو الكاظم عليهما السّلام « في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا ؟ فقال : عليه عشر كفارات » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 3 .. وموثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام « قال : سألته في الرجل يظاهر من جاريته ؟ قال : الحرة والأمة في هذا سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 1 ..
وذهب الشيخ وابن حمزة وجماعة من المتأخرين إلى الوقوع . وقال في المسالك : وهو أصحّ القولين ، وقوّاه في الجواهر وفاقا للمشهور .
أقول : القول به لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه أعلم .
، منشأ التردّد هنا من الخلاف في كفارة العهد واليمين لاختلاف الروايات الواردة في الباب .
حجّة القائل بأن كفارة العهد واليمين مخيرة ككفارة شهر رمضان في مقام