شرح
ورد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قوله تعالى : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » قال : يعني مقرّة بالإمامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 9 .. وعن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فإنّ اللَّه تعالى يقول : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ، قال : يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي بمن ولد في الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 6 .الحديث . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام « قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبيّ ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 5 ..
واشتراط المصنّف وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلبي وغيرهم ، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر ، بل عن انتصار الأوّل وكشف الحق الإجماع عليه . كما في الجواهر ، هذا ولقاعدة الاحتياط الواجب مراعاتها عند كثير في مثل المقام تحصيلا للبراءة اليقينية من يقين الشغل ، ويؤيده ما دلّ على عدم جواز عتق الكافر من الإجماع المحكي ، وفي المطلب مزيد توضيح في محلَّه فراجع وتأمل .
حجّة القائل بعدم الاشتراط هو ما ورد عن أبان وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث الظهار ( 4 )( 4 ) المصدر الباب 1 من أبواب الكفارات الحديث 7 .« قال : ثم أنزل اللَّه الكفارة في ذلك فقال :
« الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » ( 5 )( 5 ) سورة المجادلة آية 3 ..
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ظاهرت من امرأتي ، قال :
اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ،