في شرائط المظاهرة
ج 3 ص 64 قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمروي اشتراطه ، وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم »
شرح
حجّة القائل بوقوع الظهار بقوله أنت طالق كظهر أمي هو قول الشيخ الطوسي ، لأنّ كلمة الخطاب السابقة وإن صرفت أولا إلى الطلاق ، ولكنها تعود إلى الظهار أيضا مع النيّة ويصير كأنه قال : أنت طالق أنت كظهر أمي . وقيد الشيخ بكون المطلَّقة رجعية .
حجّة القائل بعدم وقوع الظهار هو : أنّ اللفظ ليس صريحا في الظهار بانقطاع الخطاب عنه ، والنية غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح ، وإنما يتوجّه هذا عند من يعتدّ بالكفاية اعتمادا على النيّة ، بل بعض من اعتدّ بالكفاية ردّ هذا أيضا ، بناء على ما ذكرناه من أنّا إذا استعملنا قوله - أنت طالق - في إيقاع الطلاق لم يبق إلا قوله كظهر أمي وأنه لا يصلح كناية ، إذ لا خطاب فيه .
وأيضا فالأصل في هذا التركيب أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة وصفا لها فالعدول بها عن أصلها خلاف الصريح ، وليس هذا كتعدد الخبر على المبتدأ الواحد ، لأنّ ذلك حيث يصلح الثاني للخبرية بالوضع وليس كذلك هنا ، ثم قال صاحب المسالك رحمه اللَّه بعد هذا الكلام : والأصح عدم وقوع الظهار ، واللَّه أعلم .
، منشأ التردّد من أنه مروي ، ومن التمسك بالعمومات .
حجّة القائل باشتراط الدخول هو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام « قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كتاب الظهار الحديث 2 .. وفي صحيح الفضل بن يسار « قال : سألت أبا عبد اللَّه