تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ج 3 ص 64 قوله رحمه اللَّه : « وفي الموطوءة بالملك تردّد ، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرّة »
شرح
عليه السّلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ؟ فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كتاب الظهار الحديث 1 .، إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بعمل الشيخ الطوسي والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك . أقول : الاشتراط قوي لثبوت تخصيص الكتاب بالخبر الواحد في الأصول . حجّة القائل بعدم اشتراط الدخول هو الخبر الوارد عن ابن فضال عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 3 .، لأنّ الطلاق لا يشترط فيه الدخول . فكذلك الظهار ، وقال به المفيد والمرتضى وسلَّار وابني إدريس وزهرة . ومن عموم الكتاب قوله تعالى : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » ( 3 )( 3 ) سورة المجادلة آية 2 .، يشمل المدخول بها وغيرها ، واللَّه العالم .
، وجه التردّد من الأصل ، ومن أنه مروي . حجّة القائل بعدم وقوع الظهار في الأمة هو الأصل ، وخبر حمزة بن حمران « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟ قال : يأتيها وليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 6 .وربما يؤيّد ما نحن فيه من خبري حمزة بن حمران وقضية تزويجه من بنت بكير ( 5 )( 5 ) المصدر الباب 6 من كتاب الظهار الحديث 2 و 3 .، وذكر ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه ظاهر من إمائه فأمره أن يقربهن . وللمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبرّاج وإدريس ، والمفيد وأبي