ج 3 ص 62 قوله رحمه اللَّه : « لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغى الظهار ، قصد الظهار أو لم يقصده . وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلَّقة رجعية ، فكأنه قال : أنت طالق ، أنت عليّ كظهر أمي ، وفيه تردّد »
شرح
والتقي وسلَّار وابن زهرة ، وحكاه بن إدريس في السرائر عن المفيد واختاره ، وهو قوي كما في التنقيح الرائع لما تقدّم في الطلاق أنه لا يقع مع الشرط . والروايتان السابقتان وإن نوقش فيهما إلا أنهما موافقتان للأصل واللَّه سبحانه العالم .
حجّة القائل بوقوع الظهار مع الشرط هو رواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السّلام « قال : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 12 ..
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : الظهار ضربان :
أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفّر قبل المواقعة فهو الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 7 ..
وعن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الرحمن بن الحجاج « قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمه لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 .، مضافا إلى العمق كتابا وسنّة وقال : بل عمل بهذه الروايات الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن بابويه وابن حمزة ، واختاره المصنّف لعموم الآية ، فإنه كما يتناول المطلق يتناول المشروط واللَّه سبحانه العالم بالصواب .
، وجه التردّد من وقوع الظهار لأنها مخاطبة بهما ، ومن أنّ كلمة الظهار غير صريحه فيه .