شرح
مثل ما ساق إليها » ( 1 )( 1 ) المصدر الباب 1 و 2 صدر الحديث وذيله الحديث 6 و 5 .ورواه في الكافي « سألته عن رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ، ولم يبيّنوا له ؟ قال : يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » ( 2 )( 2 ) الكافي ج 5 ص 406 ..
نفهم من هذه الأخبار ، أنّ لها الفسخ في الجنون المتجدد بعد العقد مطلقا ، وطأ أم لا ، عقل أو لا يعقل أوقات الصلاة وفي المسالك : الأقوى ، عدم اشتراط أنه لا يعقل أوقات الصلوات لعدم وجود دليل بإطلاقه لجميع أقسامه ، لأنّ الجنون فنون والجامع بينها فساد العقل كيف اتفق .
والعمدة في المطلب ، الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا ، مع عدم وجود دليل مخصّص ، واللَّه العالم .
حجّة القائل بعدم جواز الفسخ ، إلا إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة وإلا فلا خيار لها ، للأصل ، أي أصل لزوم العقد ، إلا أن يثبت المزيل وللمرسل المروي « أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة ، فرّق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 ..
وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام « إذا تزوج رجل ، فأصابه بعد ذلك جنون ، فبلغ منه مبلغا ، حتى لا يعرف أوقات الصلاة ، فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة ، فلتصبر المرأة ، فقد ابتليت » ( 4 )( 4 ) المستدرك الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .. هذا في الجنون المتجدد ، وأما الجنون السابق ، فلها الخيار مطلقا . لهذا قال المصنّف : وقد يشترط في المتجدد إلخ .
وحكى عن ابن بابويه والمفيد والشيخ وبنيّ زهرة والبرّاج وإدريس ،