تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ج 2 ص 318 قوله رحمه اللَّه : « وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة ، وهو في موضع تردّد »
شرح
للأصل ، كما هو في كل مورد أحد المتبايعين يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد ، قدم قول مدعي الصحة مع عدم البيّنة للآخر . حجّة القائل بعدم قبول قول البائع هو توقع الضرر على المشتري إذا قبل إقرار البائع بالحمل ، لإمكان موت المقر عن غير وارث ويخلف تركة فإنّه على تقدير ثبوت النسب يشترى الطفل من التركة قهرا على سيده - أعني المشتري - ليرث من مال المقر ، وذلك ضرر على مالكه المشتري للجارية ، فلا يكون الإقرار نافذا . وفي المسالك قوّى نفوذ الإقرار بالنسبة إلى المقر فقط ، ولا ينفذ على المشتري ، وذكر لهذا فائدة في محلها . وفي الجواهر ضعف تردّد المصنّف ، حيث قال : لعدم وجه يعتدّ به للتردّد ، مع عدم التضرر على المشتري ، واللَّه أعلم بالصواب .
، منشأ التردّد من إطلاق النصوص ومن المرسل المؤيد بالرضوي ، وأصالة اللزوم . حجّة القائل بجواز الفسخ لها إذا جنّ زوجها هو إطلاق النصوص الذي لا فرق فيه بين الجنون السابق واللاحق . منها خبر ابن أبي حمزة « قال : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .. ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّه قال في رجل يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ، ولم يبيّنوا له . قال : لا يردّ ، انما يردّ النكاح ، من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 220 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي