ج 2 ص 311 قوله رحمه اللَّه : « فإن هايأها على الزمان ، قيل : يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها . وهو مروي وفيه تردّد »
شرح
زوجة ، فتندرج في إطلاق الأدلَّة وعمومها ، ولم يخص بالدائمات من النساء ، بخلاف ما سبق من اللعان والإيلاء والإرث ، فإنّ هذه الثلاثة ، لا تكون للنساء المتمتعات ، والالتزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص فجاز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين ، وهو الدائم كما استظهره المصنّف ، وفاقا للمحكي عن الأكثر ، ومنهم ابن إدريس ، في بعض فتاواه ، وفي اللمعة : ويقع بها الظهار على أصحّ القولين لعموم الآية .
أقول : القول بوقوع الظهار لا يخلو من قوة ، واللَّه سبحانه أعلم .
حجّة القائل بعدم وقوع الظهار على المتمتع بها هو أصالة بقاء الحلّ ، لأن المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق ، ولإطلاق في المتعة ، ولا يجب الوطي فيلزم بالفيئة مع أنّ إيجابها وحدها ليس عليه دليل وإقامة هبة المدة مقام الطلاق لا دليل عليه ، ورواية ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام « قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار الحديث 3 .قال في التنقيح الرائع : أنّه كالطلاق والأصل في التشبيه العموم والطلاق لا يقع هنا فكذا الظهار ، ولأن لازم الظهار جواز المرافقة والالتزام بالفيئة وكلاهما منفيان هنا ، وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم ، واختاره ابن بابويه وابن الجنيد وابن إدريس في السرائر ( 2 )( 2 ) السرائر صفحة 312 ..
، منشأ التردّد من أنّ المروي الجواز ، ومن لزوم تبعض البضع .
حجّة القائل بالجواز أي جواز العقد متعة على الأمة المهاياة في زمانها المختص بها : روي عن محمد بن قيس صحيحا في الكافي والتهذيب ، في باب السراري