ج 1 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « وكذا ذرق الدجاج غير الجلَّال والأظهر الطهارة » ج 1 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « المني وهو نجس من كلّ حيوان حلّ أكله أو حرم وفي منيّ ما لا نفس له تردّد ، والطهارة أشبه »
شرح
والحاصل يظهر للمتتبّع الطهارة فيهما لما ذكرناه في حجّتي التردّد فتأمّل جيّدا ، واللَّه أعلم .
ومنشأ التردّد هنا اختلاف الأخبار .
حجّة القائل بطهارته هو الأصل ، ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب النجاسات حديث 2 ..
ويؤيّده صحيح أبي بصير ( 2 )( 2 ) المصدر الباب حديث 1 .وغيره عن الصادق عليه السّلام « قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » ، بناء على شمول الطير له .
وشهرة القول بالطهارة بين الأصحاب كما اعترف بها كثير منهم ، بل عن صيد الخلاف الإجماع على طهارته ، وعن صيد المبسوط أن رجيع ما يؤكل لحمه ليس ينجس عندنا ، واختاره ابن بابويه وأكثر الأصحاب ومنهم المصنّف رحمه اللَّه ، ولهذا قال : « والأظهر الطهارة » ، وهو المشهور بين كافة المسلمين في عصرنا هذا .
حجّة القائل بنجاسته هو قاعدة الاشتغال ، وخبر فارس « قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة فكتب : لا » ، الظاهر يعني به الإمام الصادق عليه السّلام وهي أي رواية فارس ضعيفة السند كما في كتب الرجال ، وما عن الصدوق والمقنعة والنهاية من الحكم بنجاسته كما في صلاة الخلاف ، بل قد يتوهّم منه الإجماع عليها فتدبّر وراجع المطوّلات من الكتب .
، ينشأ التردّد من إطلاق لفظ المني في النص ، ومن الأصل والعمومات وطهارة ميتته .