تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
في أن إباق العبد طلاق امرأته ج 2 ص 299 قوله رحمه اللَّه : « روي ، أنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وإنّه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة ، فهي امرأته بالنكاح الأول ، وإن رجع بعد العدة ، وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها ، وفي العمل بها تردّد »
شرح
، منشأ التردّد من الرواية ، ومن الأصل بقاء الزوجية . حجّة القائل بانتفاء الزوجية وسقوط النفقة عن مولى العبد هو ما رواه الشيخ والصدوق عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عن رجل ، أذن لعبده في تزويج امرأة ، فتزوجها ، ثم إنّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته ، هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدّتها منه ثم تزوجت غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة ، فهي امرأته على النكاح الأوّل » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .. وقد نقل المصنّف مضمون الرواية وعمل بها الصدوق على ما حكى عنه ، والشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة . قال الشيخ : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وعليها العدّة منه ، فان رجع قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل . وقال ابن حمزة : وإذا تزوج عبد بأمة غير سيّده ورضي سيّداهما ، ثم أبق العبد بعد الدخول ، بانت منه ولزمتها العدّة ، فإن رجع قبل انقضائها ، كان أملك