تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
في المنظورة والملموسة ج 2 ص 289 قوله رحمه اللَّه : « وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج ، والقبلة ، ولمس باطن الجسد بشهوة ، فيه تردّد ، أظهره أنه يثمر الكراهية »
شرح
المصنّف ، وضعف تخريج الشيخ كما في المسالك . وقال ابن إدريس : إنّ عقد الشبهة ووطئ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال ، كما ذكره في المستمسك ، ونحوه في النافع ، وتوقّف العلَّامة في القواعد . وفي المسألة بعض الأقوال فراجع وتأمل ، واللَّه سبحانه أعلم .
، وجه التردّد من بعض النصوص بالحرمة ، ومن بعض الجواز . حجّة القائل بحرمة الجارية على الابن والأب المنظورة أو الملموسة بشهوة هو المشهور . اختاره الشيخ وأتباعه والعلَّامة في المختلف محتجا بوجوه : الأوّل : قوله تعالى : « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » ( 1 )( 1 ) سورة النساء آية 22 .، خرج الملك المجرّد عن الوطي والنظر واللمس والقبلة إجماعا ، فيبقى الباقي على عمومه . هذا وإن نوقش في صدق الحلائل على المماليك . الثاني : أنّ النظر واللمس بشهوة أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد ، وقد ثبت التحريم مع العقد المذكور فيثبت معهما وهو المطلوب . الثالث : رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح « قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . وقلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ..