تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
وصحيح بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجرّد وينظر إلى جسدها نظر شهوة ، هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .، وخبر محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إذا جرّد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .وخبر العيص بن القاسم عنه عليه السّلام أيضا « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده ، إذا مسّها أو جرّدها » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .، وخبر بن سنان عنه عليه السّلام أيضا « في الرجل تكون عنده الجارية ، فيكشف فيراها ، أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .، وخبر داود الابزازي « سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ؟ فقال : تحرم على ولده » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .، إلى غير هذا من الروايات . أقول : حرمة الجارية الملموسة بشهوة والمنظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المالك إن كان بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بدون شهوة حرمت على ابنه . وكذلك الحرمة على الأب ، لا يخلو من قوة . واللَّه العالم . حجّة القائل بعدم الحرمة هو أنّه جائز مكروه لأصالة الحل ، وعموم : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 6 )( 6 ) سورة النساء آية 24 .و : « ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ، : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 )( 1 ) سورة النساء آية 3 .وقال ابن إدريس : لا تحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو لمس . واختاره المصنّف والعلَّامة في أكثر كتبه وغيرهم . ولموثق علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السّلام « عن الرجل يقبّل الجارية ، يباشرهما من غير جماع ، داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس » ( 7 )( 7 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .، وخبر عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي