من توابع المصاهرة
ج 2 ص 289 قوله رحمه اللَّه : « وأما الوطي بالشبهة ، فالذي خرّجه الشيخ : أنّه ينزّل منزلة النكاح الصحيح . وفيه تردّد ، والأظهر أنّه لا ينشر »
شرح
ملكه ولا يثبت على ماله مال . وإذا كانت موطوءة بالعقد أو مكاتبة يتعلَّق برقبتها ، لأنّها من قبيل الأموال التي تتبع بها بعدد العتق ، وهو المراد من التعلَّق ، كما ذكره في الجواهر .
حجّة القائل بعدم الضمان قال في المسالك : وقال الشيخ في الخلاف : لا تضمن المرضعة مطلقا سواء قصدت الفسخ أم لم تقصد ، لأن منفعة البضع لا تضمن بالتفويت بدليل لو قتلت الزوجة نفسها أو قتلها قاتل أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه فإنه لا يغرم للزوج شيئا . إلى آخر كلامه .
والتفصيل كما أشرنا إليه في الكتب المطوّلة وذكرنا في ما سبق قوة القول بعدم الضمان واللَّه أعلم .
، وجه التردّد من إجماع الأصحاب على تنزيل الشبهة منزلة الصحيح ، ومن الزنا يحرّم ، فالشبهة أولى وأصالة الحل .
حجّة القائل بإلحاق الشبهة بالنكاح الصحيح هو المشهور ، ونسبه المصنّف إلى تخريج الشيخ الطوسي . ووجه التخريج أنّه مساوي للصحيح في جميع ترتب أحكامه من لحوق النسب ، وثبوت المهرية ، والعدّة ، وسقوط الحدّ وهذه الأحكام معلولة للوطئ الصحيح ، ومنها بنشر الحرمة به مع سبق الوطي ، لثبوته في الزنا بالنص الصحيح مع تحريم الزنا ، فيكون في الشبهة أولى ، لأنّه وطؤ محرّم شرعا ، فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا .
حجّة القائل بعدم نشر الحرمة هو أنّ وطئ الشبهة ما ليس بمستحق وعند الشك الأصل الحلَّية ، هذا أوّلا ، وعدم النص على نشره الحرمة كما أشار إليه