في شروط الرضاع وأحكامه
ج 2 ص 282 قوله رحمه اللَّه : « وفي نكاح الشبهة تردّد ، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح »
شرح
الجارية يطؤها فيعتقها ، فاعتدت ونكحت ، فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، فإن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 ..
ومنها المرسل عن زرارة « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل إذا طلَّق امرأته ، ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فهو لامّه ولأبيه الأول وإن ولد لستة أشهر فهو للأخير » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 11 ..
ومنها المرسل عن أحدهما عليه السّلام « في المرأة تتزوج في عدتها ؟ قال :
يفرّق بينهما وتعقد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للأول » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 ..
ومنها خبر أبي العباس « قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 12 ..
إلا أنها غير وافية بتمام المطلوب الذي منه وطؤ الشبهة لا بعقد ، اللهمّ إلَّا أن يدّعى عدم القول بالفصل ، أو يدّعى أنّ خبر أبي العباس شامل له ، أو يقال : إن الحكم فيه للأوّل لعدم زوال فراشه ، أو تتعين فيه القرعة كما سبق ، كما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللَّه .
، وجه التردّد من أنّ الشبهة كالنكاح الصحيح فينشر حرمة ، ومن أنها