كتاب النكاح في صيغة العقد
ج 2 ص 273 قوله رحمه اللَّه : « والعبارة عن الإيجاب لفظان : زوّجتك وأنكحتك ، وفي متّعتك تردّد ، وجوازه أرجح »
شرح
، ينشأ التردّد من كونه من ألفاظ النكاح ، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم .
حجّة القائل بالجواز هو أن لفظة المتعة من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في النكاح المنقطع ، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح في الجملة . وكون الأجل جزء مفهومه فيكون إطلاقه على المجرّد منه استعمالا في غير ما وضع له الذي هو علامة المجاز - لا يقدح ، وإلا لقدح فيه لفظ زوّجتك أيضا ، لأنّه مشترك بين الدائم والمنقطع ، فاستعماله في الدائم استعمال في غير ما وضع له .
وكما أنّ الدائم لا يستفاد من زوّجتك إلا بضميمة تجرده من الأجل ، فكذا يستفاد بمتّعتك ، ولذا اختار الجواز في الشرائع والمختصر النافع والقواعد والإرشاد ، ويشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائما إذا لم يذكر فيه الأجل نسيانا ، الرواية عن عبد اللَّه بن بكير « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : إن سمّى الأجل فهو المتعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المتعة حديث 1 .هذا ولا يبعد كفاية لفظ المتعة لإفادته مفهوم النكاح وإن المتعة صالحة للأمرين ، واللَّه سبحانه العالم .
حجّة القائل بعدم الجواز هو أنه لا كلام في كون ( متّعت ) حقيقة في المنقطع ، فيكون مجازا في الدائم ، وإلا لزم الاشتراك ، ولا يجوز استعمال الألفاظ