شرح
تطلب من محلَّها من كتب الفقه المطوّلة واللَّه سبحانه العالم .
حجّة القائل بعدم ثبوت مهر المثل لأنه حقّ الورثة فلا مهر لها أصلا .
وفي المسالك : ويمكن أن يريد المصنّف بصحّة النكاح ثبوته في المال ، فيترتّب عليه استباحة وطيها بذلك القصد ، لأنّه محكوم بصحته إلى الموت ، ووجه الصحة وجود المقتضي وهو صدور العقد من أهله في محلَّه ، وانتفاء المانع إذ لا حقّ بغيره الآن في رقبتها ، واحتمل أيضا بطلان النكاح في المسالك ، وفصّل في المسألة تفاصيل أخرى يطول بيانها فراجع وتأمّل .