تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

في اللواحق

ج 2 ص 260 قوله رحمه اللَّه : « إذا أوصى له بدار فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات
شرح
وفي الجواهر : هذا هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك ، للمعتبرة المستفيضة ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 و 2 .المؤيّدة بما دلّ على الحسبة وحسن الإحسان ( 2 )( 2 ) سورة المائدة آية 91 .، وولاية المؤمنين بعضهم على بعض ( 1 )( 1 ) نفس السورة آية 71 .وغير ذلك . خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهم ، فيبقى الباقي داخلا في العموم ومنه ما نحن فيه ، ولأنّ ذلك من المعروف ودليل الإذن فيه الأمر بالمعروف ، وهذا كاف في الإذن الشرعي ادّعي عدم وجوده كما سبق ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) النهاية 608 .قال : إذا مات انسان من غير وصيّة كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة ، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة ويكون فعله صحيحا ، كما ذكره في التنقيح الرائع . أقول : القول بالجواز لا يخلو من قوة وفيه روايات تدلّ على ما نحن فيه واللَّه سبحانه العالم . حجّة القائل بعدم الجواز هو الأصل أولا ، وثانيا أن ذلك أمر موقوف على الإذن الشرعي وهو منتف ، وبه قال القاضي ، وقال ابن إدريس في السرائر : الصحيح أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته من ذوي الرأي والصلاح ، فإنّهم عليهم السّلام قد ولَّوهم هذه الأمور ، ولا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك وإن كان ثقة . وفي المسألة مزيد بيان تركناه خوف التطويل واللَّه سبحانه أعلم .