تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الموصي بطلت الوصيّة ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردّد » ج 2 ص 262 قوله رحمه اللَّه : « وفي ثبوت المثل تردّد »

شرح
، وجه التردّد من فوت متعلَّق الوصية ، ومن بقاء بعض الأجزاء . حجّة القائل ببطلان الوصية هو فوات متعلقها وهي الدار ، لأنّها مجموع مركَّب من العرصة والسقف وباقي الأجزاء ، والمركَّب يفوت بفوات بعض أجزائه خصوصا الموجب لفوات حقيقته فتبطل الوصية ، لأنّ الوصية ليست دارا واللَّه أعلم . حجّة القائل بعدم البطلان هو بقاء بعض الأجزاء المتعلَّق حق الموصى له بها . كالعرصة في ضمن المجموع ، فلا يفوت البعض بفوات البعض الآخر بعد أن كانت الوصية بكل جزء جزء وإن أداها بالوصيّة باسم المجموع . وربّما فصّل بعضهم : بأنه إن كان الموصى به دارا معيّنة فانهدمت ، فالوصية باقية لانتفاء الدليل الصالح للبطلان . وتغيير الاسم لم يثبت كونه قادحا ، والباقي منها بعض ما أوصى به . وإن كان قد أوصى له بدار من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته ، بطلت لانتفاء المسمّى . واستحسنه في المسالك كما في الجواهر ، ثم أشكل على هذا التفصيل بقوله : ضرورة الاكتفاء في البطلان بانتفاء الموصى به . ، إلى آخر ما ذكره واللَّه العالم بالصواب .
، وجه التردّد من أنّ النكاح لا يكون بدون مهر ، ومن أنّ المهر حقّ الورثة . حجّة القائل بثبوت مهر المثل هو : أنّ المهر للذي عيّنه زائدا عن الثلث فيبطل ، فيثبت لها مهر المثل ويجري مجرى أرش الجناية التي هي من أصل التركة ، وهذا على القول بأن منجزات المريض تكون من أصل المال حتى ولو زاد على الثلث . وفيه كلام طويل حول المنجزات وروايات كثيرة عن أهل بيت العصمة لسنا بصدد بيانها . وفي المسالك : أن ثبوت المهر يستلزم الدور الباطل ، وفيه تفاصيل