شرح
حجّة القائل بالاشتراط هو اشتراط التعرض في العقد لأحدهما ، أي المحاطة والمبادرة ، لأنّ حكم كل واحد منهما مخالف للآخر فإذا أهمل بطل العقد لتفاوت الأغراض . وإنّ من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء وتقلّ في الانتهاء ومنهم بالعكس ، وهذا اختيار الفاضل في التذكرة واستجوده في المسالك .
وفي المبسوط : لا تصحّ المفاضلة إلا بسبع شرائط وهو : أن يكون الرشق وعدد الإصابة معلوما ، وصفة الإصابة معلومة ، والمسافة معلومة ، وقد الغرض معلوما ، والسبق معلوما وأن يشترط مبادرة أو محاطة ، ثم قال بعد سطور : وأما ذكر المبادرة والمحاطة ، قال قوم : هو شرط ، وقال آخرون : ليس بشرط .