شرح
التفريط منه بتركها في يد من يجوز له ذلك فيها بتسليطه .
وفي المبسوط ليس للواهب الرجوع لأن التلف والنقصان وجد في ملكه وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه ، وهذا هو مذهبنا .
وبهذا قال المصنّف رحمه اللَّه ثم تردّد ، وجزم به العلَّامة في التذكرة وولده في الشرح للعلَّة التي ذكرها المصنّف ، وإن كان التلف أو العيب بعمل الموهوب له كما في الجواهر .
أقول : وهذه المسألة ذات فروع عديدة في كيفية الضمان وعدمه يطول الكلام بذكرها ، تراجع في محلها من اكتسب الفقهية المطولة واللَّه سبحان وليّ التوفيق وهو خير معين .