وصدقه الغريم وأنكر الموكَّل ، فالقول قول الموكل ، وفيه تردّد . »
شرح
، وجه التردّد من الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله ، ومن أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم .
حجّة القائل بتقديم قول الوكيل لأنّه أمينه فينفذ قوله عليه بدعوى التلف ، ولأنّ الفعل فعله والأقوى تقديم قول الوكيل كما في المسالك .
حجّة القائل بتقديم قول الموكل في مقام إنكاره القبض لأنّ الدعوى إنما هي بين المالك الموكل وبين الغريم ولا نزاع بينه وبين الوكيل ، وليس في الأدلَّة ما يقتضي إلزام الموكل بإقرار الوكيل فيما وكل فيه مع عدم الخصومة معه ، وفاقا للمبسوط والتذكرة والقواعد وغيرها ، بل في شرح الصيمري نسبته إلى فتوى الأصحاب كما ذكره في الجواهر . وفي المسألة مزيد تفصيل فراجع وتأمّل واللَّه العالم .