ضمن ، وفيه تردّد » ج 2 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ، وفيه تردّد »
في التنازع
ج 2 ص 206 قوله رحمه اللَّه : « لو وكَّله بقبض دينه من غريم له ، فأقرّ الوكيل بالقبض
شرح
، ينشأ التردّد من أنه تفريط ، ومن الأصل عدم الضمان .
حجّة القائل بالضمان مع عدم الاشهاد والإنكار هو أنه تفريط ، كما عن الشيخ والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدين والمحقق الثاني كما في الجواهر .
حجّة القائل بعدم الضمان هو أنه لا يصدق عرفا أنه تفريط لا أقل من الشك والأصل عدم الضمان ، مضافا إلى السيرة في المسألة ، لهذا تردّد في المتن .
وكذا القواعد بل كأنه قال به في محكي المختلف ، بل عن الأردبيليّ الجزم بذلك كما ذكر ذلك صاحب الجواهر .
، وجه التردّد من وجود المقتضي وهو الإذن ، ومن احتمال التهمة .
حجّة القائل بالجواز هو جود المقتضي وهو إذن المالك له في البيع المذكور ، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونه وكيلا ، وذلك لا يصلح للمانعية بناء على جواز اتحاد الموجب القابل ، كما هو المشهور بل الجمع عليه بين المتأخرين ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في ثلاث مواضع لإطلاق الأدلَّة وعمومها وخصوص ما ورد منه في الجد والأب والوصي كما في الجواهر ، وفي المسالك لا ريب في قوة جانب الجواز .
حجّة القائل بالمنع هو التهمة ، ولأنه يصير موجبا قابلا عند المانع عنه ، ولأنّ المنساق من الأدلَّة التغاير بين الموجب والقابل لا أقل من الشك والأصل عدم ترتب الأثر . ولذا حكي الخلاف فيه عن جماعة ، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا .