تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ج 1 ص 38 قوله رحمه اللَّه : « ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح ، وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها وفيه تردّد » ،
شرح
بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب غسل الميت حديث 1 .الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار . ونسب القول به للشيخ الطوسي وصاحب النزهة ، ويظهر من الكافي والاستبصار وعن المقنعة والمهذب أنّ الميّت يوضّأ . حجّة القائل بعدم الوجوب مضافا إلى الأصل ، الثقل عن أهل البيت عليهم السّلام في كيفيّة الغسل وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء ، بل صحيحة يعقوب بن يقطين كالصريحة في ذلك فإنّه قال : « سألت العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميّت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال عليه السّلام : غسل الميّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ، ثمّ تغسل وجهه ورأسه بالسدر إلى أن قال : ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثمّ إذا كفّنه اغتسل » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب 2 من أبواب غسل الميّت حديث 7 .، ونقل عن المقنعة والمهذّب وكاشف اللثام وفي المبسوط إنّ عمل الطائفة على ترك ذلك وهو اختيار المصنف بقوله رحمه اللَّه : « والأشبه أنه لا يجب » . ويمكن الجمع بين الأخبار برجحان الوضوء وهو استحبابه ، وعليك بمراجعة المسألة في بابها من الكتب الفقهيّة المطوّلة واللَّه أعلم .
ينشأ التردّد من وجوب الغسلات الثلاث ومن سقوط الغسلتين بسقوط الخليطين . حجّة القائل بالوجوب مع عدم الخليطين هو أنّه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته ، وهي كون الأولى بماء السدر والثانية بماء الكافور والثالثة بماء القراح ، فيكون مطلق الغسلات واجبا ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب اجزاءه
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 15 | الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي