حكم الحائض
ج 1 ص 29 قوله رحمه اللَّه « وفي المبتدئة تردّد الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتى يمضي ثلاثة أيّام » .
شرح
على المتيقّن .
حجّة القائل بعدم الإعادة هو كون الطهارة التي جاء بها ذو الجبيرة طهارة مائيّة جامعة لشروطها في تلك الحال ، وعند ارتفاع الضرورة يجري استصحابها لجواز الدخول في الصلاة الأخرى ، كما اختار ذلك جماعة من محقّقي الفقهاء كصاحب الدروس والمحقّق الأوّل والثاني وكثير من المتأخّرين ، ولم يتعرّض لهذه المسألة في الروايات مع عموم الابتلاء بها .
منشأه في المقام أنّ المبتدئة يجب عليها ما يجب على ذات العادة من التروك بمجرّد رؤية الدم ، أو بعد مضيّ ثلاثة أيّام ، فيه خلاف بين الأصحاب لتعارض النصوص في الباب .
حجّة القائل بالأوّل أي بمجرّد الرؤية ، هو اختيار بعض الأصحاب كما يظهر من الهداية والمبسوط والجامع وعن الإصباح كما هو صريح غيرها ، بل نسبه في الرياض إلى الشهرة تبعا لشارح المفاتيح لعموم قوله عليه السّلام « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض ح 2 ..
ويشهد له أيضا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الحيض حديث 3 ..
وموثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلَّي عشرين يوما » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 8 من أبواب الحيض حديث 5 ..