تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

حكم الأموات

ج 1 ص 38 قوله رحمه اللَّه : « وفي وضوء الميّت تردّد الأشبه أنّه لا يجب »
شرح
إلى غير هذا من الروايات . حجّة القائل بالثاني أي بعد مضيّ ثلاثة أيّام هو ظاهر السرائر والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصد ، وهو المنقول عن ابن الجنيد وعلم الهدى وسلَّار ، ولأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتّى يتيقّن المسقط ، ولا تيقّن قبل استمراره ثلاثة أيّام ، ومع عدم الاستمرار الأصل العدم ما لم يتحقّق . وقد يستدلّ عليه بظاهر صحيح عبد الرحمن « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال عليه السّلام : تترك إذا دام » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 2 .. وبصحيحة صفوان عنه عليه السّلام « عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة تصلَّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض حديث 4 .. وغير هذا من الصحاح الدالَّة على المراد ، وهو مختار المصنّف رحمه اللَّه ، ولهذا قال : « الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيّام » ، أقول هذا أقرب لبراءة ذمّة المكلَّف وهو سبيل النجاة .
، ينشأ التردّد من تعارض الأخبار الواردة في هذا الباب . حجّة القائل بالوجوب هو خبر عبد اللَّه بن عبيد عن الصادق عليه السّلام وقد سأله عن غسل الميّت فقال عليه السّلام : « تطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 6 من أبواب غسل الميت حديث 2 .الحديث . وصحيحة حريز « قال : أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام قال : الميّت يبدء