فيما يساقى عليه
ج 2 ص 155 قوله رحمه اللَّه : « وفيما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء تردّد »
شرح
عموم أو إطلاق ، ضرورة احتمال إرادة بيان اللزوم خاصة من الآية الأولى في العقود المتعارفة ، كاحتمال إرادة بيان شرعيّة التجارة المعروفة في الخروج عن أكل المال بالباطل ، لا أنّ المراد بيان شرعيّة كل عقد وكل تجارة على وجه يشمل المقام . ، إلى آخر ما ذكره في الجواهر .
هذا وإنّ الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود فصارت بمنزلة القراض بعد ظهور الربح ، ولأنّ المقصود من المساقاة ظهور الثمرة بعمله . وفي هذين المقدمتين منع ظاهر كما في المسالك .
ولو كان العمل بحيث لولاه لاختلّ حال الثمرة لكن لا يحصل به زيادة كحفظها من فساد الوحش ونحوه ، فمقتضى القاعدة عدم الجواز .
وأنت بعد الإحاطة بأقوال العلماء في المسألة وشمول دليل المساقاة لمثل هذا المورد ، فإنّ المسألة لا تخلو من مناقشة ، والأحوط الرجوع إلى الصلح أو الإجارة ، كما هو رأي أهل الفن من أهل العلم واللَّه أعلم .
، وجه التردّد من كونها من الأشجار ، ومن أنّ هذه المعاملة على خلاف الأصل .
حجّة القائل بصحة المساقاة هو أنها من الأشجار وغلبة الظن بوجوده في خيبر ، بل في جامع المقاصد كاد يكون معلوما ومساواة الورق لغيره في كونه شهرة .
وفي بعض الأخبار « إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع من النخل والشجر » ( 1 )( 1 ) المستدرك ج 2 الباب 6 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة الحديث 5 .وما من أدوات العموم كما في الجواهر .