شرح
أقول : على النحو من الاشتراط بهذه الصراحة القول بالبطلان لا يخلو من قوة واللَّه العالم .
حجّة القائل بعدم فساد القراض مع الشرط المذكور ، هو أنّ أخذ الفاضل يكون من حصة العامل لا من حصة الشريك ، لأنّ الأصل اقتضى التساوي في الربح للشريكين مع التساوي في المال ، فيكون شرط التفاوت المذكور منصرفا إلى حصة العامل ، بمعنى أنّ شارط الزيادة يكون قد جعل للعامل أقلّ مما جعل آخذ النقيصة وهو جائز .
هذا مع إطلاقهما شرط النصف له من غير تعيين لا يستحقه على كل واحد ، فإنه كما يحتمل الصحة حملا على ما ذكرناه يحتمل البطلان ، فيرجّح جانب الصحة لإمكان حمل عمل المسلم عليها ، وقد تقدم أن مع التصريح يتجه الفساد .
وفي المسألة زيادة بحث أخذنا محل الحاجة منه ، والتفصيل يذكره صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه واللَّه العالم .