تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
الأصل ، ووافق المصنّف على المنع فخر الإسلام والكركيّ ، بل عن المختلف أنه استحسنه ، بل قد عرفت أنّ الأولى مقتضى ظاهر من اعتبر الأجل في الضمان وإن كان ذلك حيثية أخرى غير ما نحن فيها ، ولذا منع منها هنا من لم يعتبر الأجل فيه كما ذكر ذلك صاحب الجواهر . حجّة القائل بصحة الضمان هو أنّ مانعيّة زيادة الفرع على الأصل غير ثابتة ، ودعوى اعتبار مشروعية الضمان على المساواة ممنوعة ، كدعوى أن ذلك من ضمان ما لم يجب باعتبار أنّ الحلول زيادة في الحق ، وكذا نقصان الأجل أيضا لا مانع من ذلك ، وكذلك دعوى الإرفاق لا دليل عليها بل ظاهر الأدلَّة خلافها كما ذكر ذلك صاحب الجواهر . وفي المسالك قال قد تقدم الكلام في ذلك وأنّ الأقوى صحته فيهما ، وهو مختار المصنّف هناك ولكنه رجع من الجزم إلى التردّد أو إلى الحكم بخلافه . أقول : ومن هذا يظهر قوة القول بصحة الضمان في الفرض واللَّه أعلم .