شرح
ومن هنا لم يشترط في ملكية الأول حصول يده عليه ، لأن الملك له هو السبب الأول لا يده ، وحينئذ فلا فرق بين المحترمة وغيرها ، وبين المأخوذة قهرا من يده إذا فرض تخلَّلها وغيرها .
وعن غصب التذكرة ما يظهر منه الإجماع على الخمرة المتخلَّلة في يد الغاصب للمغصوب منه حيث نسبه إلى مذهبنا ، بل عن غصب الخلاف أنه لا خلاف فيه .
أقول : القول بأنها للراهن لا يخلو من قوة واللَّه أعلم .