ج 2 ص 63 قوله رحمه اللَّه : « وكذا التردّد في جارية حامل لجهالة الحمل ، وفي جواز الإسلاف في جوز القز تردّد »
شرح
معلوما ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السلف الحديث 7 .، وإن نوقش فيهما بل الشهرة على خلافها .
وقد يقال بالصحة أيضا لو فرض إمكان المعلومية بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود ، ولعلّ مراد الشيخ ذلك من المشاهدة التي حكم بالجواز معها كما في الجواهر فراجع وتأمّل واللَّه أعلم .
، منشأ التردّد من أنه موصوف والمقصود بالبيع خال من هذه الموانع ، ومن الجهالة في الموضعين .
حجّة القائل بجواز الإسلاف في جارية حامل وفي جوز القز الموصوفان بما يرتفع معه الغرر والجهالة للمبيع . وفي الجواهر : الأجود الجواز في الجميع بعد أن كان المدار في المنع عزة الوجود المعلوم منعها في المقام كما هو واضح ، كوضوح جواز الإسلاف في جوز القز لذلك بعد الوصف بالطراوة واليبس واللون والبلد .
وفي المسالك : المشهور الأجود الأول ، لإمكان وصف الأوّل بالصفات المعتبرة في المسلم من غير أداء إلى العسر واغتفار الجهالة في الحمل لأنه تابع .
وقال في القز : والأصح الجواز لأنّ المقصود بالبيع خال من هذه الموانع والدود ليس بمقصود وهو في حكم المنور الذي لا فائدة فيه .
حجّة القائل بعدم جواز الإسلاف في الجارية الحامل وفي جوز القز ، وقال بالمنع الشيخ الطوسي رحمه اللَّه محتجا على الأوّل بعزة الوجود وجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه ، واحتجّ للثاني - أعني جوز القز - بأنّ في جوفه دودا ليس مقصودا ولا فيه مصلحة ، فإنه إذا ترك فيه أفسده لأنه يقرضه ويخرج منه ، وإن مات فيه لم يخبر من حيث إنه ميتة .