ج 2 ص 57 قوله رحمه اللَّه : « إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه وفي الأرش تردّد » ، ج 2 ص 57 قوله رحمه اللَّه : « وهل يلزم البائع أرشه فيه تردّد والظاهر لا » ، ج 2 ص 57 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردّد والمروي الجواز » ،
شرح
قبل الرضاع » ( 1 )( 1 ) التهذيب ج 8 ص 254 الحديث 118 الطبع الحديث .، ومنها خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في بيع الأمّ من الرضاعة ، قال : لا بأس بذلك إذا احتاج » ( 2 )( 2 ) التهذيب ج 8 ص 254 الحديث 119 الطبع الحديث .، ومنها خبر أبي عيينة « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : غلام بيني وبينه رضاع يحلّ لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 4 ..
وفي المقنعة لا يصحّ استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها ولا أخاها ولا عمّها ولا خالها من جهة النسب وتملكهم من جهة الرضاع .
منشأ التردّد وتوجيهه ودليل الحجة تقدم في تردّد ص 29 ج 2 ، وجهه والترجيح فيه من أنه من مال البائع قيل القبض وقال في المسالك فيه : والأقوى ثبوت الأرش .
منشأه هنا من المصنّف كسابقه وحجته واحدة ، إلا أنّ في المسالك قال : الأجود الأرش ، فراجع تردّد ص 29 ج 2 يكفيك دليلا على المدّعى في الموضوع ، لأن فيه كفاية والجميع من باب واحد تقريبا فتأمّل فيه .
منشأ التردّد من عموم « المؤمنين عند شروطهم » ، ومن كونه مخالفا لمقتضى الشركة .
حجّة القائل بالجواز هو أنها : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ( 4 )( 4 ) سورة النساء آية 29 .، وصحيح رفاعة « قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل شارك آخر في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى