تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
بيعه منفردا والبستان المدرك يصح بيعه منفردا فيلزم من كلَّه الجواز وهو المطلوب . ومن الروايات خبر إسماعيل بن الفضل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلَّة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .، إلى غير ذلك من ذيل خبر أبي الربيع ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 .ونحوه ، مضافا إلى ما قيل من أنه لا إشكال في بيع ما بد إصلاحه لحصول الشرط أو غيره أيضا لضمّه إليه ، وقد عرفت عدم الاشكال والخلاف في جواز بيع الثمرة الظاهرة مع الضميمة ، فيندرج حينئذ مفروض المسألة فيها ، خصوصا بعد ما عرفت من عدم اعتبار المتبوعية في هذه الضميمة وأنها ليست كضميمة المجهول وإن نوقش في مثل هذا . وفي الجواهر : فلا ريب في أنّ الأصح الجواز ، وفي الغنية : يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها عندنا وعند مالك ، وفي القواعد : ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجددة في تلك السنة صحّ سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتحد . وفي التذكرة : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى وبه قال مالك ، وفي الدروس : ويجوز اشتراط المتجددة من الثمرة في تلك السنة وغيرها مع حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره . ولو شرط ضم ما يتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز . وظاهر اللمعة كونه من المسلَّمات ، لأنه قال : ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، كما يجوز بيع الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها ،