في بيع الحيوان
ج 2 ص 56 قوله رحمه اللَّه : « وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا ، وفي الرضاع تردّد ، والمنع أشهر »
شرح
أي مع ضبطه السنين . وفي الروضة لأن الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم ، سواء كانت متجددة من جنس الخارجة أم غيره . وقال بالجواز كثير من العلماء سدّد اللَّه خطاهم واللَّه أعلم .
حجّة القائل بعدم الجواز هو أنّ لكل بستان حكم نفسه لتعدده ، ورواية عمّار عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام « سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟
قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الأنواع » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 5 ..
وفي محكي الخلاف والمبسوط بل عن الخلاف الإجماع على عدم الجواز ، ومقتضاه حينئذ عدم تناول الضميمة لمثل ذلك ، وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له أيضا فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع . أقول : القول بالجواز لا يخلو من قوة بل هو راجع لمن تتبع أخبار الباب في الجواز وضعف مستند المانع ، وفي المسألة مزيد بيان فليراجع في محلَّه واللَّه العالم بالصواب .
، منشأ التردّد من أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب ، ومن النصوص الدالَّة على الجواز .
حجّة القائل بعدم الجواز أي عدم تملَّك المرأة المذكورين من الرضاع كالرجل ، هو المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقول