تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة « . ولا يملك - أي الرجل - أمّه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا خالته فإنهنّ إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع مثل ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .ونحوه خبر أبي بصير الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 .وزاد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وصحيح الحلبي وابن سنان « في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال عليه السّلام : تعتقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 .، وفي صحيح عبيد « ولا يملك أمّه من الرضاعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 7 .، وسأله ابن سنان أيضا « عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت اكتبه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ليس مثل هذا يكتب » ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3 .إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على المنع في الرجل والقرابة في الرجل والمرأة واحدة . وفي المسالك : والقول بالعدم هو الأقوى لما ذكر من الأخبار ، خصوصا التعليل في بعضها « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وقوله « الرضاع لحمة كلحمة النسب » . حجّة القائل بجواز تملَّك المرأة للعمودين والأولاد من الرضاع هو الروايات الدالَّة على جواز تملكها إياهم ، منها خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حرّ ، إلا ما كان من