تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
على ما بعد التفرّق ، ولا حاجة إلى النسخ ، والنسخ لا يصار إليه إلاّ عند الضرورة . ( 1 ) انتهى . از اين عبارت ظاهر است كه مجرد ابداء احتمال نسخ كافى ومقنع نمىباشد . ونيز ولى الدين ابوزرعه أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث : ( إن سالماً كان يدعى لأبي حذيفة ، وإن الله عزّ وجلّ قد أنزل في كتابه : ( ادْعُوهُمْ لاِبائِهِمْ ) ( 2 ) ) گفته ( 3 ) : وقال ابن المنذر : ليس يخلو قصة سالم أن تكون منسوخة أو خاصّة بسالم ، وكذا حكى الخطابي عن عامّة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين : إمّا على الخصوص ، وإمّا على النسخ . وقال أبو العباس القرطبي : أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ ، وأظنّه سمّى التخصيص نسخاً ، وإلاّ فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأُصول . قلت : كيف يريد بالنسخ التخصيص من تردّد بينهما ؟ ! ولم يُرد
هامش
1 . [ الف ] في الفائدة الرابعة من الحديث الأول من باب الخيار في البيع من كتاب البيوع . [ شرح احكام الصغرى : ] . 2 . الأحزاب ( 33 ) : 5 . 3 . از قسمت : ( قد أنزل . . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده .