قائل هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه القرطبي حتّى يعترض عليه بما ذكره ، وإنّما أراد به أن هذا الذي أُمرت به امرأة أبي حذيفة كان هو الشرع العامّ لكل أحد ذلك الوقت ، ثم نسخ بعد ذلك ، لكن هذا يتوقّف على معرفة التأريخ ، وأن الأدلة الدالّة على اعتبار الصغر في وقت الإرضاع متأخّرة عن ذلك .
وردّه ابن حزم أيضاً بأن قولها للنبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : كيف أرضعته وهو رجل كبير ؟ دالّ على تأخّره عمّا دلّ على اعتبار الصغر ، والله أعلم ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر وباهر است كه قول بالنسخ وطرح حكمي ، موقوف ومبتنى بر علم به تاريخ ما يدّعى كونه ناسخاً مىباشد .
پس تا وقتي كه نصّى از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كه تأخر آن از حكم عدم وقوع ثلاث يقيني باشد وتاريخ معلوم باشد پيش نكنند ، ومساواة آن در قوت متن وسند با اين حكم ثابت نسازند اين ادعاى نسخ لايق اصغا نيست ( 2 ) .
وفاضل نحرير فطين محمد معين بن محمد امين نيز در هدم أساس نسخ
هامش
1 . [ الف ] في الفائدة السادسة من الحديث الأول من باب الرضاع من كتاب الطلاق . [ شرح احكام الصغرى : ] .
2 . قسمت : ( متن وسند با اين حكم ثابت نسازند اين ادعاى نسخ لايق اصغا نيست ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .